بسبب “عناد موظف”.. بنك مغربي يُلزَم بتعويض زبون بعد رفض إيداع أمواله

أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مؤخراً، حكماً قضائياً يلزم أحد الأبناك المغربية بدفع تعويض مالي لفائدة زبون، بعدما رفض موظف بوكالة تابعة له تنفيذ عملية إيداع مالي بحساب الزبون، بحجة عدم تقديم أصل البطاقة الوطنية، رغم تقديم نسخة مصادق عليها.
ووفق المعطيات الواردة في الملف، الذي تعود فصوله إلى سنة 2018، توجه الزبون إلى وكالة للبنك بالعاصمة الرباط لإيداع مبلغ قدره 21 ألفاً و500 درهم في حسابه البنكي لتغطية أقساط قرض مستحقة، غير أن الموظف رفض إتمام العملية، متمسكاً بضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية الأصلية، ورافضاً اعتماد الوثائق الأخرى التي تثبت هوية الزبون، مثل جواز السفر أو رخصة السياقة.
وبعد هذا الرفض، لجأ الزبون إلى مفوض قضائي لتحرير محضر رسمي يوثق الواقعة، قبل أن يتوجه إلى وكالة أخرى تابعة لنفس البنك، حيث تمكن من إتمام الإيداع دون أي عراقيل. ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة البنكية للمطالبة بجبر الضرر الناتج عن الامتناع غير المبرر.
وكانت المحكمة التجارية بالرباط قد قضت ابتدائياً لمصلحة الزبون، وأمرت البنك بدفع تعويض قدره 9 آلاف درهم، معتبرة أن رفض تنفيذ العملية يشكل إخلالاً بالتزام تعاقدي ومساساً بعلاقة الثقة التي تربط البنك بزبنائه.
من جهتها، حاولت المؤسسة البنكية أمام محكمة الاستئناف تبرير موقفها بالاستناد إلى المقتضيات القانونية المنظمة للبطاقة الوطنية والأعراف البنكية التي تفرض التحقق الدقيق من هوية الزبائن. لكن المحكمة رفضت هذه الدفوعات، معتبرة أن العملية المعنية لم تكن تتعلق بفتح حساب جديد أو بسحب أموال، وإنما بإيداع مبلغ في حساب قائم باسم صاحبه، ما يجعل التشبث بالأصل دون مبرر خطأً مهنياً يُحمّل البنك المسؤولية.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن النسخ المصادق عليها من الوثائق الرسمية تتمتع بنفس الحجية القانونية للأصل، استناداً إلى مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وأن امتناع الموظف عن إنجاز العملية يشكل تعسفاً في استعمال الحق وإخلالاً بالتزامات المؤسسة المالية تجاه زبنائها.
وبناء على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض، محمّلة البنك الصائر. واعتبر عدد من المهتمين أن هذا القرار يشكل سابقة قضائية مهمة ترسخ حقوق الزبناء وتحدّ من الممارسات التعسفية التي تلجأ إليها بعض الوكالات البنكية خارج ما ينص عليه القانون.