الدار البيضاء.. المحكمة تلزم بنكا بتعويض مواطنا بعد ابتلاع شباك آلي لبطاقته البنكية

أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، مطلع شهر نونبر الجاري، حكما يقضي بإلزام مؤسسة بنكية بأداء تعويض قدره 5 آلاف درهم لفائدة محامٍ، بعد ابتلاع شباك بنكي آلي لبطاقته البنكية في ظروف وصفتها المحكمة بغير السليمة وبأنها نتيجة إهمال تنظيمي من طرف البنك.
وبحسب تفاصيل الحكم، فقد توجه المعني بالأمر إلى شباك آلي تابع لوكالة كانت مغلقة بسبب أشغال داخلية، غير أن الجهاز ظلّ في وضع الخدمة بشكل طبيعي، وهو ما أدى إلى ابتلاع البطاقة دون أي إمكانية لاسترجاعها في حينه. ولم يستعد المحامي بطاقته إلا بعد أربعة أيام ومن وكالة أخرى بديلة، ما اعتبرته المحكمة ضررا ماديا ومعنويا لحق بالمتضرر.
المحكمة أشارت في حيثيات قرارها إلى أن إبقاء الشباك الآلي في الخدمة، في غياب طاقم إداري أو تقني مؤهل للتدخل، يشكل إخلالاً بالواجبات المهنية للبنك وبالتزاماته القانونية تجاه زبنائه، معتبرة أن الوضع يدخل في إطار الخطأ المرفقي الناتج عن سوء التنظيم.
واستندت المحكمة في حكمها إلى مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، المتعلقين بالمسؤولية التقصيرية والضرر الناتج عن الإهمال أو قلة الاحتياط، إضافة إلى القواعد العامة لحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 08-31، وإلى مقتضيات القانون البنكي 103-12 التي تُلزم المؤسسات الائتمانية بضمان جودة وسلامة الخدمات البنكية.
وبناء على هذه المعطيات، قضت المحكمة بتعويض المحامي عن الضرر اللاحق به، مؤكدة مسؤولية البنك عن سوء تدبير خدماته الإلكترونية خلال فترة إغلاق الوكالة.