وزارة العدل تراجع تعويضات حوادث السير دون الزيادة في كلفة التأمين

أكتوبر 21, 2025 - 21:05
 0
وزارة العدل تراجع تعويضات حوادث السير دون الزيادة في كلفة التأمين

 قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة وعادلة تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب.

وأبرز السيد وهبي، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا الأخير جاء بجملة من التعديلات على الظهير الشريف بمثابة قانون ذي الصلة، من أبرزها وضع تعاريف دقيقة للمصطلحات الأساسية الواردة في ظهير 1984، كالأجر والكسب المهني.

وأوضح في هذا السياق أن هذه التعديلات من شأنها تمكين مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة، لاسيما عندما تقل مدة عمل المصاب عن اثني عشر شهرا، وعند حصول المصاب على زيادة في الأجر أو الكسب المهني خلال الاثني عشر شهرا السابقة للحادث، والتنصيص على أن الأجر سيصبح صافيا من الضريبة فقط.

كما أشار الوزير إلى أن التعديلات التي يتضمنها هذا النص التشريعي تشمل مواءمة آجال التقادم مع القواعد العامة للتقادم، وذلك بتوحيد مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه، مما يضمن حماية فعالة لحقوق المتضررين.

وأضاف أن سيتم بموجب مشروع هذا القانون توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات المنصوص عليها في الظهير لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والذين ظلوا خارج الفئات المستحقة للتعويضات الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف، والآباء الكافلين في حالة التعويض عن الألم الناتج عن الوفاة، والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة، ومع التطور الاجتماعي الذي تشهده المملكة.

كما ينص المشروع، يتابع الوزير، على مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته، وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، وذلك عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية، ليحصلوا على تعويضات تتناسب مع إمكانياتهم.

وأبرز السيد وهبي أن مشروع القانون ينص على الرفع من قيمة التعويضات المالية الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط قواعد احتسابها، عبر إدخال مجموعة من المستجدات، أبرزها رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمدين في احتساب التعويضات، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما في المرحلة النهائية.

وأشار في ذات السياق إلى أنه سيتم تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة) الذي ظل جامدا لفترات طويلة، واستبداله بنظام ديناميكي يقوم على تحديث هذه الحدود بموجب نص تنظيمي، مع فرض مراجعة دورية إلزامية كل خمس سنوات، مما يضمن ملاءمة مستمرة مع الواقع الاقتصادي.

كما تم التنصيص بموجب مشروع القانون على إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع، ويتعلق الأمر بإصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة، وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة.

وسجل السيد وهبي أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح، من خلال ترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وتشجيع الضحايا على اعتماد الصلح للحصول على التعويض، خصوصا في ظل ارتفاع اللجوء إلى هذه الوسائل، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح.